الشهيد الأول

378

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وأمّا مال الصلح والجزية فللمجاهدين ، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين . درس 193 في ميراث الخنثى وشبهه من له ما للرجال وما للنساء يورث بما يبول منه ، فإن بال منهما فبالَّذي يسبق منه البول ، فإن سبق منهما معاً ورث على الذي يتأخّر انقطاعه ، وقال القاضي ( 1 ) : يورث على الذي يسبق انقطاعه ، وهو ضعيف ، فإن تساويا سبقاً وقطعاً فهو المشكل . وقال المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) : تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أُنثى ، وإن كانت سبع عشرة ، من الجانب الأيمن تسع ومن الجانب الأيسر ثمان وضلع ناقص صغير فهو الذكر لما روي ( 5 ) أنّ حوّاء ، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السَّلام ، ونقل فيه المفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) الإجماع ، ورواه ميسرة بن شريح ( 8 ) من ( 9 ) قضاء أمير المؤمنين عليه السَّلام ، وفي الخلاف ( 10 ) يورث بالقرعة ، وقال الحسن ( 11 ) إن كان هناك علامة من لحية أو

--> ( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 171 . ( 2 ) نقله ابن إدريس عن كتابه المسمّى ب « الإعلام » ، راجع السرائر : ج 3 ص 279 . ( 3 ) الانتصار : ص 306 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 279 و 280 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 5 ج 17 ص 577 . ( 6 ) نقله ابن إدريس عن كتابه المسمّى ب « الإعلام » ، راجع السرائر : ج 3 ص 279 . ( 7 ) الانتصار : ص 306 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 575 . ( 9 ) في « م » : في قضاء . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 297 . ( 11 ) المختلف : ج 2 ص 745 .